عبد اللطيف البغدادي

69

الصلاة على محمد وآله في الميزان

ذلك واقع بين العامة أنفسهم ، وبين الخاصة أنفسهم وبين العامة والخاصة وإليك البيان . فتاوى فقهاء الشيعة في الصلاة على محمد وآله ( ص ) أما فقهاء الشيعة الأمامية فعندهم ( بالإجماع ) أنها واجبة في الصلاة بالتشهدين الأول والأخير ، وأن التشهد ومن ضمنه الصلاة على النبي وآله ( ص ) - واجب غير ركني فإذا تركه عمداً بطلت صلاته ، أما إذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط . كما تجب - أيضاً على قول أكثر الفقهاء - الصلاة على محمد وآله ( ص ) في الصلاة على الميت بعد التكبيرة الثانية ، وكذلك في خطبتي صلاة الجمعة فاختيار الأكثر وجوبها نقلاً وتحصيلاً ، بل قال صاحب الجواهر : لا خلاف فيه فيما أجد ( 1 ) . وذهب جملة منهم إلى أن الصلاة على النبي ( ص ) تجب أيضاً كلما ذكر أسمه الشريف ، ومنهم شيخنا الصدوق ، والكاشاني وصاحب الحدائق ، والشيخ البهائي ، والسيد نعمة الله الجزائري وغيرهم واستدلوا على ذلك بما استفاظ عنه ( ص ) ( من طرق الخاصة والعامة ) أنه قال : من ذكرت عنده ولم يصل علي فلا غفر الله له ، وفي نص : من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار وأبعده الله ( 2 ) وإلى هذا يشير أبو نؤاس في أبياته الشهيرة . تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا فما له في قديم الدهر مفتخر صفاكم واصطفاكم أيها البشر علم الكتاب وما جاءت به السور . . مطهرون نقيات ثيابهم من لم يكن علوياً حين تنسبه فالله لما برى خلقاً فأتقنه فأنتم الملأ الأعلى وعندكموا .

--> ( 1 ) راجع ( جواهر الكلام ) للشيخ محمد حسن النجفي ط السادسة النجف ج 1 ص 209 . ( 2 ) راجع شرح ( نهج البلاغة ) لابن أبي الحديد ج 2 ص 53 . ( الأنوار النعمانية ) للجزائري ج 1 ص 130 نقلاً عن الكليني .